السيد أحمد الموسوي الروضاتي

505

إجماعات فقهاء الإمامية

فإذا حضر الثاني سألناه ، فإن اعترف بذلك قتل ، وإن أنكر حلف الولي ، وهل يحلف خمسين يمينا ؟ قال بعضهم يحلف خمسين يمينا لأنه لو حضر الكل لزم الكل خمسون يمينا فكذلك إذا حضر واحد بعد واحد ، وقال آخرون يحلف خمسا وعشرين يمينا لأنه لو حضر مع الأول حلف عليهما خمسين يمينا فوجب أن يكون حصة كل واحد نصفها ، ويفارق الأول لأن القسامة افتتحت به ، فلهذا حلف خمسين يمينا ، والثاني حكمه على الأول لأن القسامة ما افتتحت به ، فلهذا حلف خمسة وعشرين يمينا فإذا حلف ثبت القود عندنا وعند قوم الدية . فإذا حضر الثالث سئل فإن اعترف قتلناه بالشرط الذي قدمناه ، وإن أنكر حلف الولي وكم يحلف ؟ قال قوم خمسين يمينا وقال آخرون ثلث الخمسين ستة عشر يمينا وثلثي يمين فتكمل سبعة عشر يمينا لما مضى . فإذا حلف فهل يقتل على ما مضى من الخلاف . وإن قال قتله عمدا وآخران خطأ . . . والأول يجب عليه القود عندنا ، وعند قوم لا يجب لأنه ثبت بالقسامة . * في حلف الورثة إذا كانوا جماعة فيما إذا ادعى الدم وهناك لوث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 233 : كتاب القسامة : إذا ادعى الدم وهناك لوث لم يخل الوارث من أحد أمرين إما أن يكون واحدا أو كثيرا فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا وإن كانوا جماعة قال قوم يحلف كل واحد خمسين يمينا وقال آخرون يحلف الكل خمسين يمينا على قدر استحقاقهم الدية ، وهو الأصح عندنا . * المكره على القتل لا يتعلق به حكم من قود أو دية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 237 ، 238 : كتاب القسامة : فأما صفة اليمين التي يقسم بها وما يحتاج إليه ، يحتاج إلى أربعة أشياء : ذكر القاتل والمقتول ويقول قتله منفردا بقتله لم يشترك معه غيره عمدا أو خطأ ، ويحلف باسم من أسماء اللّه أو بصفة من صفات ذاته . . . والثالث يقول قتله منفردا بقتله وإن كان على اثنين قال قتلاه منفردين بقتله ، لأنه قد يكون قتله هو وغيره فلا يلزم هذا كل الضمان ، ويقول ما شاركه فيه ، فإن اقتصر على الأول جاز أعني قوله منفردين بقتله ، وإن لم يقل ما شاركه غيره فيه ، فإن ذكره كان تأكيدا ، وقيل إن في ذكره فائدة ، وهو أنه قد يكون هو المكره والمباشر المكره ، والمكره شريكه حكما لأن عليهما الدية ، فقوله ما شاركه فيه غيره ، يعني شريكه حكما ، وعندنا لا يحتاج إلى ذلك لأجل هذا ، لأن المكره عندنا لا يتعلق به حكم من قود أو دية على ما مضى في الجنايات ومتى كان اثنين أو أكثر ذكرهم على ما شرحناه . * القسم بلفظ الجلالة هو قدر اليمين